قواعد التحكيم

قواعد تحكيم

يعمل المركز العراقي للتحكيم الدولي بموجب قواعد تحكيم دولية تضمن لأطراف النزاع النزاهة والشفافية والعدل.

وقواعد التحكيم في المركز تناظر قواعد التحكيم في الغرف والمراكز الدولية، بالإضافة إلى أنها تأخذ بالإعتبار التشريعات والقوانين المحلية بالعراق والدول العربية والعالم ومتوافقة مع قواعد الUNCITRAL وإن قرارات المركز التحكيمية لها قوة قانونية ملزمة لأطراف النزاع وقابلة للتنفيذ داخل العراق وخارجه.

تمهيد

نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية العالمية على مجمل العلاقات القانونية وفي مختلف المجالات جاء تأسيس (المركز العراقي للتحكيم الدولي ) ليسد فراغا كبيراً في هذا المجال وذلك على المستويات المحلية والعربية والدولية وليكون عونا للقضاء العراقي في دعم مسيرة العدالة وقواعد التجارة والاستثمار وأننا فخورون بهذا الانجاز العظيم وسعداء بإضافتنا للوطن الغالي صرحا علميا شامخا ليؤدي رسالته السامية في البناء القانوني للإنسان العراقي على النحو الذي يؤهله في التعامل مع العصر بقوة واقتدار وهذا العمل المتميز لايأتي صدفة وان التفوق ليس ضربة حظ ولكن نتيجة العمل والجهد والتخطيط الجيد والدقيق واختيار الكوادر والتخصصات وتصميم البرامج والدورات العلمية الرصينة وانتقاء أعضاء هيأة التحكيم والخبراء القادرين على العطاء المتميز والخبرة العالمية في هذا المجال واختيارنا لهذا المكان ( النجف الأشرف ) ليكون منارة علمية عالية تنهض برسالتها حيث يجب ان تكون جهود التنوير والعلم والتحكيم.

ونأمل أن يمتد نشاط المركز وسلطة قراراته وإحكامه عن طريق التحكيم في مختلف أنواع المنازعات كي يسهم في تخفيف العبء عن الشركات الوطنية والعربية والدولية وذلك لأهمية دور التحكيم المتعاظم لما يتسم به من الاختصار في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات.

لذا نأمل من الشركات ورجال الأعمال ورجال القانون وكل الذين يهمهم العمل التجاري والاستثماري في مختلف المجالات أن يتبنوا قواعد مركز التحكيم التجاري الدولي –النجف الاشرف، وان يشترطوا في عقودهم الآتي”كل نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد،أو له علاقة به تتم تسويته بطريق التحكيم (بواسطة محكم أو عدة محكمين) وفقا لقواعد مركز التحكيم التجاري الدولي – النجف الأشرف” وبناء على ذلك اجتمعت الهيأة التأسيسية في 4/كانون الثاني/2010 في بناية غرفة تجارة النجف الأشرف وأقرت تأسيس (مركز التحكيم التجاري الدولي – النجف الأشرف) لتحقيق الأهداف المذكورة في أعلاه وعلى ضوء قوانين وتشريعات المنظمات غير الحكومية المنصوص عليها محليا ودوليا.

ألامين العام

المهندس زهير محمد رضا شربه

شرط التحكيم النموذجي

للمركز العراقي للتحكيم الدولي

يوصي المركز الاطراف عند تعاقدها ايراد الشرط التالي في عقودها:

(كل نزاع او خلاف ينشأ عن هذا العقد، او له علاقة به تتم تسويته بطريق التحكيم (بواسطة محكم او عدة محكمين) وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري الدولي – النجف الاشرف).

رئيس مجلس التحكيم

د.محمد جواد الطريحي

الباب الاول

احكام عامة

المادة(1)

أ‌- ينشأ مركز للتحكيم التجاري الدولي بأسم (المركز العراقي للتحكيم الدولي) تحت مظلة غرفة تجارة النجف الاشرف .
ب‌- يتمتع المركز بالشخصية المعنوية تحت مظلة غرفة تجارة النجف الاشرف
ت‌- للمركز الاستقلال المالي والاداري

المادة (2) تكون للمسميات والعبارات الاتية حيثما وردت المعاني المقابلة لها:

أ‌- المركز: المركز العراقي للتحكيم الدولي
ب‌- القواعد: قواعد المركز العراقي للتحكيم الدولي
ت‌- مجلس التحكيم: هو الذي يتولى الاشراف والرقابة على عملية التحكيم
ث‌- الرئيس: رئيس مجلي التحكيم
ج‌- أمين السر: أمين سر مجلس التحكيم
ح‌- الهيأة: هيأة التحكيم التي يشكلها المركز
خ‌- المحكم او المحكمون: الشخص او الاشخاص الذين يتم اختيارهم للفصل في النزاع المعروض على المركز العراقي للتحكيم الدولي
د‌- النظام: النظام الاساسي للمركز

المادة (3) يتكون المجلس من:

أ‌- مجلس التحكيم
ب‌- رئيس مجلس التحكيم
ت‌- هيئات التحكيم

المادة (4) مجلس التحكيم

أ‌- يتألف مجلس التحكيم من رئيس واربعة اعضاء ويتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحياد والعدالة
ب‌- مدة العضوية في المجلس، سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة فقط
ت‌- لايجوز للرئيس او احد اعضاء المجلس ان يكون محكماً او عضو هيأة تحكيم بالمركز الا اذا وافق اطراف النزاع على ذلك.

المادة (5) يختص مجلس التحكيم بما ياتي:

أ‌- رسم السياسات الخاصة بمركز التحكيم والنظر في طلبات اللجوء الى التحكيم واتخاذ القرار بقبول الطلب او رفضه.
ب‌- اعداد قائمة تضم أسماء المتخصصين من محكمين وكذلك قائمة للخبراء وفق القواعد الدولية المعمول بها.
ت‌- الاشراف والمراقبة على عملية التحكيم، ولا يقوم المجلس بمهمة فصل (حسم) النزاع الا اذا وافق اطراف النزاع على ذلك.
ث‌- تعيين المحكم او المحكمين من قائمة المركز في حالة عدم التعيين من اطراف النزاع او اختلافاتهم في ذلك او في حالة اتفاقهم على ان يتم التعيين من قبل المجلس.
ج‌- البت في طلب رد المحكم ويكون قراره في هذا الصدد باتاً.
ح‌- اعفاء المحكم او المحكمين عن القيام بمهمتهم عند ردهم او عزلهم او تنحيهم.
خ‌- تعيين المحكم في حالة عدم تعيينه من الطرفين او عزله او رده او تنحيه.
د‌- تحديد المدة التي يجب خلالها انهاء المحكمين مهمتهم و تمديد المدة بناء على طلب المحكمين او اطراف النزاع.
ذ‌- النظر في مشروع قرار التحكيم قبل توقيعه من المحكم او المحكمين وذلك من خلال عرضه على غرفة المشورة المختصة بالمجلس وللمجلس ان يشير على المحكمين الاخذ بعين الاعتبار بعض المسائل الشكلية والقانونية قبل اصدار القرار.
ر‌- للمجلس اقتراح تحديد او تعديل رسوم ونفقات التحكيم الاتية:
– رسم تسجيل طلب التحكيم
– التأمينات المتعلقة بتغطية نفاقات التحكيم
– اجور الخدمات الخاصة بالتحكيم
– اتعاب المحكمين
الباب الثاني
اتفاق التحكيم

المادة (6) يتم اللجوء الى المركز باتفاق الطرفين كتابة وذلك لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشأت او يمكن ان تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت او غير عقدية.

الباب الثالث

هيأة التحكيم

المادة (7/1) تشكل هيأة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر كما يحدد الطرفان كيفية الاختيار.

(7 /2) في حالة عدم الاتفاق على عدد المحكمين او كيفية اخيتارهم، يقرر المجلس تحديد عدد المحكمين حسبما يراه بالنسبة لأهمية النزاع المراد حسمه بالتحكيم.

(7/3) اذا كان المطلوب تعيين محكم واحد، يطلب من الطرفيين الاتفاق على تعيين المحكم من بين اسماء القائمة الموجودة في المركز او من خارج القائمة (حسب طلبهم)، اما اذا كان المطلوب تعيين هيئة تحكيم ففي هذه الحالة يطلب من كل طرف تعيين محكم واحد مسمى منه ويقوم المحكمان بعد تعيينهما باختيار محكم ثالث يرأس هيأة التحكيم، وعند الخلاف بينهما حول تعيين المحكم الوحيد او احد المحكمين المسمى منهما او المحكم الثالث يتولى مجلس المركز ذلك من قائمة المركز.

(7/4) عند الانتهاء من تعيين المحكم او هيئة المحكمين، يطلب المركز من المحكم او المحكمين موافقتهم على تولي المهمة وتكون الموافقة خطية.

المادة (8/1) يجوز لكل طرف طلب رد احد المحكمين او بعضهم كتابة اذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيادتيه او استقلاله خلال عشرة ايام من تاريخ عمله بالتشكيل او بالظروف المبررة للرد، ويبت المجلس في طلب الرد خلال ثلاثين يوماً ويجوز

طلب تنحية احد المحكمين باتفاق طرفي النزاع عندئذ يجب الاستجابة الى طلبهما وللمجلس قبول تنحية المحكم بناءً على طلبه، كما للمجلس اعفاء المحكم من مهمته في حالة اهماله او تقاعسه او عدم حياديته.

(8/2) عند انتهاء ولاية المحكم طبقاً لما جاء في الفقرة (1) او تنحيته عن مهمته لأي سبب آخر او عند وفاته، يعين محكم بديل وفقاً للطريقة التي تم بموجبها تعيين المحكم الذي انتهت ولايته.

المادة (9/1) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم او بطلانه او سقوطه او عدم شموله لموضوع النزاع.

(9/2) يجب التمسك بهذه الدفوع قبل الدفع بعدم القبول وقبل الكلام في الموضوع اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً والاسقط الحق فيه. ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التاخير كان لسبب مقبول.

(9/3) تفصل هيأة التحكيم في الدفوع المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أوأن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معاً.

المادة (10) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون للمحكم او لهيأة التحكيم بناءً على طلب احدهما، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ماتراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.

ا لباب الرابع

إجراءات التحكيم

المادة (11/1) يقدم طلب اللجوء الى التحكيم للفصل في النزاع، كتابة الى الأمين العام للمركز في المقر الرئيسي في مدينة النجف الاشرف – العراق.

(11/2) يبين في الطلب مايلي:

أ‌- اسم طالب التحكيم (المدعي) ومهنته وجنسيته وعنوان عمله الذي اختاره لمراسلاته او العنوان الدائم له.
ب‌- اسم المطلوب التحكيم ضده (المدعي عليه) ومهنته وجنسيته وعنوانه وكذلك اسم من يمثله ومهنته وجنسيته.
ت‌- الاشارة الى شرط التحكيم او مشارطة التحكيم والوثيقة التي ورد فيها.
ث‌- عرض موجز للنزاع وتحديد طلبات التحكيم (المدعي).
ج‌- اصول او صور المستندات والوثائق الخاصة بالنزاع والتي تدعم طلبات طالب التحكيم (المدعي).
ح‌- عدد المحكمين الذين تم الاتفاق عليهم بين الطرفين والكيفية التي يتم فيها التعيين.
خ‌- في حالة عدم وجود اتفاق على العدد أو كيفية التعيين ,يوضح طالب التحكيم ما يقترحه بالنسبة للعدد أو التعيين .

(11/3) يقدم الطلب مع المرفقات بثلاث نسخ على الاقل.

(11/4) يقوم أمين عام المركز بعرض الطلب على رئيس مجلس التحكيم لكي يقرر المجلس قبول الطلب او رفضه.

(11/5) عند رفض الطلب يقوم أمين عام المركز بابلاغه الى طالب التحكيم ، اما في حالة قبول الطلب فعلى طالب التحكيم ان يسدد الى المركز رسم التسجيل والتأمينات المتعلقة بتغطية نفقات التحكيم.

(11/6) يقوم امين عام المركز بعد دفع رسم التسجيل بابلاغ طلب التحكيم مع المرفقات الى المطلوب التحكيم ضده.

المادة (12/1) على المطلوب التحكيم ضده ان يبادر خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه لنسخة من طلب المدعي (طالب التحكيم) مع المستندات الى الاجابة على طلب التحكيم مع مقترحاته حول تعيين المحكم او المحكمين، وعند الاقتضاء اختيار المحكم الذي يرغب بتعيينه , وان يرفق مع الاجابة صور المستندات والوثائق التي تؤيد دفوعه وطلباته المقابلة.

(12/2) في حالة رفض المطلوب التحكيم ضده اجراء التحكيم او في حالة عدم اتفاقه على تعيين المحكم الواحد او عدم تعيينه لأحد المحكمين في حالة اجراء التحكيم من قبل هيأة التحكيم، ينظر المجلس في ذلك، فاذا وجد ان المطلوب التحكيم ضده قدم

مايثبت عدم صحة شرط التحكيم او مشارطة التحكيم فعندئذ يقرر المجلس غلق الموضوع وابلاغ طالب التحكيم بذلك.

(12/3) اما اذا لم يقدم المطلوب التحكيم ضده ما يثبت عدم وجود اتفاق او بطلان الاتفاق على التحكيم ,ففي هذه الحالة يطلب من طالب التحكيم ان يتقدم الى مجلس المركز لتعيين المحكم عن المطلوب التحكيم ضده من قائمة المركز، ويقوم طالب التحكيم

بتعيين محكم من جانبه.

(12/4) اما عن المحكم الثالث فيتم تعيينه من قبل مجلس تحكيم المركز.

(12/5) عند موافقة المطلوب التحكيم ضده على اجراء التحكيم تستمر الاجراءات لتعيين المحكم او المحكمين.

المادة (13/1) مع مراعاة احكام هذه القواعد على المحكم او المحكمين اتباع الاجراءات القانونية التي اتفق عليها الطرفان، في حالة عدم الاتفاق على ذلك تتبع قواعد الاجراءات في قانون مقر التحكيم.

(13/2) يعامل طرفا النزاع على قدم المساواة مع اعطاء كل طرف الفرصة الكاملة لشرح وجهات نظره وتقديم دفوعه ومستنداته في اية مرحلة من مراحل الاجراءات.

(13/3) تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي مالم يتفق الطرفان على موعد آخر.

(13/4) يكون مكان التحكيم في مقر مركز التحكيم التجاري الدولي – النجف الاشرف او أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان كمكان للتحكيم ويوافق عليه رئيس مجلس التحكيم والامين العام للمركز.

(13/5) اللغة التي يجري بها التحكيم هي التي اتفق طرفا النزاع عليها واذا لم يحددا اللغة تكون اللغة العربية ويجوز استعمال لغة اخرى في المرافعة الشفوية وعندئذ يتخذ اللازم للترجمة الى اللغة العربية وعلى حساب من يطلب استخدام اللغة الاجنبية ويطبق نفس الامر بالنسبة للوثائق والمستندات.

(13/6) يقوم المحكم او هيئة التحكيم من خلال أمانة المركز بتبليغ طرفي النزاع بموعد ومكان انعقاد جلسات التحكيم ويطلب منهما الحضور على ان يراعى في التبليغ اعطاء مهلة مناسبة.

(13/7) يحضر الطرفان بأنفسهما او عن طريق وكلاء قانونيين عنهما ويجوز لهما الاستعانة بمستشارين.

(13/8) اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور في الموعد المحدد على الرغم من تبليغه ودون عذر مقبول تستمر اجراءات التحكيم.

(13/9) للمحكم او لهيأة التحكيم طلب اية وثائق او اضبارة او اوراق او ملف دعوى او بيانات تتعلق بالنزاع المعروض على التحكيم، وعند تعذر ارسالها ينتقل المحكم او احد المحكمين الى المكان الذي توجد فيه تلك المستندات للاطلاع عليها.

(13/10) للمحكم او لهيأة التحكيم الطلب من الطرفين في أي وقت اثناء اجراءات التحكيم ان يقدما خلال مدة محددة اية وثائق او مستندات او اية ادلة اخرى لها علاقة بموضوع التحكيم ومنتجه في قرار التحكيم.

(13/11) على المحكم او هيأة التحكيم وتمكين الطرفين من تقديم كافة وسائل الاثبات بما في ذلك الاستماع الى البيانات الشخصية.

(13/12) الوثائق او المعلومات التي يقدمها احد الطرفين الى المحكم او هيأة التحكيم يجب ابلاغها الى الطرف الاخر لكي يمكن من الرد عليها.

(13/13) يجوز للمحكم او لهيأة التحكيم تعيين خبير او اكثر تلقائياً او بطلب من احد اطراف النزاع من بين خبراء مركز النجف او غيرهم لتقديم رأيه في مسائل محددة، كما يجوز ان يختار خبيراً او اكثر وبعد ان يقدم الخبير رأيه بتقرير كتابي او شفوي اثناء المرافعة يجوز لكل طرف مناقشته فيما يخص المهمة التي عهدت اليه والرأي الذي قدمه بشأنها.

(13/14) على الطرفين تقديم اية معلومات ضرورية او مستندات اضافية الى المحكم او هيئة التحكيم لكي يطلع عليها الخبير تسهيلاً لاداء مهمته المكلف بها، ولايحق للخبير او الخبراء الاتصال بأي من اطراف النزاع.

(13/15) على المحكم او هيأة التحكيم تزويد اطراف النزاع بنسخة من تقرير الخبير او تقارير الخبراء .. ولهم الحق في أبداء ملاحظاتهم في الرد على هذا التقرير.

(13/16) تجرى مرافعة طرفي التحكيم امام المحكم او هيأة التحكيم في جلسات سرية، وللمحكم او لهيأة التحكيم الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

(13/17) تدون خلاصة وقائع كل جلسة يعقدها المحكم او هيأة التحكيم في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك.

(13/18) يكون سماع الشهود والخبراء بدون اداء اليمين.

(13/19) للمحكم او لهيئة التحكيم بعد الانتهاء من تقديم الادلة وسماع الطرفين الاستفسار من الطرفين عما اذا كان لديهما ادلة اخرى او اقوال للادلاء بها، فاذا كان الجواب بالنفي يعلن انتهاء المرافعة.

(13/20) ويجوز للمحكم او للهيأة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين اعادة فتح باب المرافعة قبل صدور قرار التحكيم اذا راى المحكم او الهيأة ضرورة لذلك ومنتجه في قرار التحكيم، او لوجود مستند قوى ومؤثر في قرار المحكم او هيئة التحكيم.

(13/21) يقف سير الخصومة او ينقطع امام هيأة التحكيم في الاحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون اصدار قرار التحكيم.

الباب الخامس

قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات

المادة (14/1) اذا كان موضوع النزاع حق عيني وارد على عقار يطبق قانون البلد الذي يقع في دائرته العقار.

(14/2) يطبق القانون الذي حدد الطرفان على موضوع النزاع مالم تكن احكامه مخالفة للنظام العام والاداب في الدولة التي يقع فيها مكان التحكيم.

(14/3) اذا لم يتفق الطرفان على موضوع النزاع طبق المحكم او هيأة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالاً بالنزاع.

(14/4) يجب ان يراعي المحكم او هيأة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والاعراف الجارية في نوع المعاملة.

(14/5) يجوز لمحكم او لهيأة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون.

المادة (15/1) اذا لم يتفق طرفا التحكيم على مهلة لاصدار حكم التحكيم، على المحكم او هيأة التحكيم اصدار قرار التحكيم خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ قبول المحكم او الهيأة للمهمة، ويجوز للمجلس (بموافقة الطرفين) تمديد هذه المدة اذا رأى ضرورة لذلك، وبحد اقصى لايتجاوز ستة اشهر اخرى.

(15/2) اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية المحكم او هيأة التحكيم او طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن فعل جنائي آخر، جاز للمحكم او لهيأة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفصل الجنائي الاخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، والا اوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد لاصدار قرار التحكيم.

(15/3) اذا كان التحكيم قد جرى من هيأة تحكيم , تجرى المداولة بين هيأة التحكيم على الوجه الذي تحدده ويتخذ قرار التحكيم بالاجماع او بالاغلبية.

(15/4) يعتبر قرار التحكيم صادراً في المكان الذي جرى فيه التحكيم وفي تاريخ التوقيع عليه من المحكم وفي حالة تعدد المحكمين يعتبر قرار التحكيم قد صدر في تاريخ اخر توقيع عليه.

(15/5) يصدر قرار التحكيم مكتوباً ومسبباً (مالم يتفق الطرفان على الاعفاء من التسبيب) ويتضمن كيفية تحمل مصاريف نفقات التحكيم من احد اطراف النزاع او كليهما.

(15/6) اذا اتفق الطرفان قبل التوقيع على قرار التحكيم على تسوية النزاع بينهما ودياً، على المحكم او هيأة التحكيم اصدار قرار التحكيم وينهي الاجراءات متضمنا التسوية التي اتفق عليها الطرفان .

(15/7) يتعين على المحكم او هيأة التحكيم عرض قرار التحكيم قبل التوقيع عليه على مجلس التحكيم، طبقاً لما جاء في الفقرة (ى) من المادة الخامسة من هذه القواعد.

(15/8) تبلغ صورة موقعة طبق الاصل من قرار التحكيم الى كل طرف من الطرفين واذا كان قانون الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستوجب ايداع القرار او تسجيله في المحكمة او لدى سلطة مختصة، على المحكم او هيأة التحكيم ابلاغ ذلك خلال اسبوع الى طرفي النزاع.

(15/9) لايجوز نشر قرار التحكيم بأية وسيلة من وسائل النشر الا بعد موافقة كلا طرفي التحكيم خطياً.

(15/10) يودع اصل قرار التحكيم لدى الامانة العامة للمركز (امانة السر) ويجوز اعطاء صورة منه الى من يطلبه من الطرفين وتكون الصورة مصدقة من أمين سر المركز ويذكر انها مطابقة للاصل.

المادة (16) تنتهي اجراءات التحكيم بصدور القرار المنهي للخصومة او بصدور قرار من المحكم او هيأة التحكيم بانهاء الاجراءات في الاحوال الاتية:

أ‌- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
ب‌- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم مالم تقرر هيأة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.
ت‌- اذا رأت هيأة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته.

المادة (17/1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيأة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه قرار التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير اعلام الطرف الاخر من خلال امانة المركز بهذا الطلب قبل عرضه على هيئة التحكيم.

(17/2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيأة مد هذا الميعاد خلال ثلاثين يوماً اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.

(17/3) ويقيد القرار الصادر بالتفسير متمماً لقرار التحكيم الذي يفسره وتسري عليه احكامه.

المادة (18/1) تتولى هيأة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارها من اخطاء مادية بحته كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، وتجري هيأة التحكيم التصحيح من غير موافقة خلال الثلاثين يوماً التالية لتأريخ صدور القرار او ايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.

(18/2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيأة التحكيم ويعلن الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (19/1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، ان يطلب من هيأة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليمه قرار التحكيم اصدار قرار تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها قرار التحكيم الاصلي ويجب اعلان هذا الطلب من خلال امانة المركز الى الطرف الاخر قبل تقديمه.

(19/2) وتصدر هيئة التحكيم قرارها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.

الباب السادس

حجية أحكام التحكيم وتنفيذها والطعن فيها

المادة (20) تحوز أحكام التحكيم حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون بلد الاصدار.

المادة (21) يخضع الطعن في احكام التحكيم للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون بلد الاصدار مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.