النظام الداخلي

النظام الداخلي

تمهيد : في ضوء التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية ونظرا للدور الحيوي والهام الذي يلعبه التحكيم التجاري الدولي في حسم المنازعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات والتجار او بينهم وبين الشركات الاجنبية , وحاجة اطراف النزاع ( عراقيا ودوليا ) الى مركز يكون محل ثقتهم ويتسم بالنزاهة والعدل ، ومن هنا جاء الاهتمام الكبير بأنشاء وتأسيس ( المركز العراقي للتحكيم الدولي ).

المادة الأولى

المصطلحات المدونة أدناه يراد بها المعاني المثبتة بإزائها:
• المركز: المركز العراقي للتحكيم الدولي.
• النظام: النظام الاساسي للمركز.
• الهيئة : الهيئة العمومية للمركز
• الامانة : الامانة العامة للمركز .
• مجلس التحكيم : مجلس تحكيم المركز.
• الامين العام : الامين العام للمركز .
• امين السر : امين سر الامانة العامة .
• العضو المؤسس : كل عضو ( شخص طبيعي او معنوي ) صادق على قرار تاسيس المركز ونظامه الاساس .
• العضو العامل : جميع الاشخاص المنتمين الى المركز ( الطبيعين اوالمعنويين ) .

المادة الثانية

تعريف ماهية المركز وطبيعة عمله
اولا : المركز العراقي للتحكيم الدولي : هو منظمة من منظمات المجتمع المدني المستقلة و غير الربحية يعمل على حسم المنازعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات والتجار أو بينهم وبين الشركات الاجنبية , وحاجة اطراف النزاع ( عراقيا ودوليا ) الى مركز يكون محل ثقتهم ويتسم بالنزاهة والعدل .
ثانيا : يتمتع المركز بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي وإداري ويمثله الأمين العام أو من يخوله.

المادة الثالثة

اسم المركز وومقره
“أ – اسم المركز : “المركز العراقي للتحكيم الدولي ”
ب – مقر المركز النجف الأشرف – شارع الكوفة – بناية غرفة تجارة النجف الاشرف .
ص. ب.: ( 102 – الفاكس: 00964361581
الهاتف : 009647812371626
البريد الإلكتروني ( info@icacn.org )
الموقع الإلكتروني ( www.icacn.org )
ج – للمركز فتح الفروع داخل العراق وخارجه ، وحسب متطلبات العمل .

المادة الرابعة:

شعار المركز
يكون شعار المركز حسب الشكل رقم 1

الشكل رقم 1

المادة الخامسة:

أهداف المركز:
يسعى المركز لتحقيق الأهداف الآتية:
1- حسم المنازعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات أو/ والاشخاص (محليآ وإقليميآ ودوليآ) عن طريق التحكيم.
2- تقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات والتجار (داخل العراق وخارجه) في منازعاتهم عند اللجوء الى مراكز وغرف التحكيم الأجنبية.
3- رسم السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي تحكم وتنظم العقود التجارية.
4- إشاعة المعرفة التحكيمية ودور التحكيم في حسم المنازعات بين الاشخاص والشركات بأقل التكاليف وأقصر الاجراءات والجهود.
5- إصدار مجلة أو دورية متخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.

المادة السادسة

وسائل تحقيق الأهداف
1- إن الوسائل التي يتبعها المركز لأجل تحقيق أهدافه ، هي عبر مجلس التحكيم الذي يشكل الهيئات التحكيمية لحسم النزاعات عن طريق اصدار القرارات في القضايا التي تنظر امامه .
2- اقامة الدورات التدريبية وورش العمل لاعداد المحكمين والخبراء .
3- اقامة الدورات التدريبية على عقود الاستثمار الدولية .

المادة السابعة

الهيكل التنظيمي للمركز
أ- للمركز تشكيل الهيئات والتقسيمات التي يراها لازمة لأنشطته وتحقيق أهدافه.
ب- تتكون الهيئات التنظيمية للمركز على النحو التالي:
1- الهيئة العمومية .
2- الامانة العامة والوحدات الادارية التابعة لها .
3- مجلس التحكيم .
4- قائمة المحكمين الدوليين.
5- قائمة الخبراء المتخصصين في أنشطة المركز.
ج- يعمل المركز بموجب قواعد قانونية للتحكيم ونظام أساسي يحكم وينظم أنشطته التحكيمية وإجراءات عمله التنظيمية والإدارية.
د- كذلك يعمل المركز بموجب قواعد قانونية للتحكيم وفقآ لتوصيات القانون النموذجي للأمم المتحدة(اليونسيترال).

المادة الثامنة:

العضوية وشروطها
أولا : العضوية:
يتم منح العضوية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الانتماء للمركز وعى نوعين:
أ- عضو مؤسس : ويشترط أن يكون من الأشخاص (الطبيعيين او المعنويين) الذين صادقوا على قرار تأسيس المركز ونظامه الأساسي ويلتزم به.
ب- عضو عامل : من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ولهم اهتمامات بأنشطة المركز وأهدافه ويلتزمون بنظامه الأساسي.
ثانيا : شروط العضوية :
لقبول الأنتماء إلى عضوية المركز (كعضو مؤسس أو عامل) يشترط الآتي:
أ- أن يكون من المواطنين العراقيين وحاصل على مؤهل علمي أو خبرة متراكمة في مجال التحكيم التجاري.
ب- يجب أن يكون الشخص المعنوي من المنظمات أو الشركات العراقية وموطن إقامتها في العراق ويقع اهتمامها التجاري ضمن نشاط وأهداف المركز.
ج- التزام العضو بالنظام الاساسي للمركز ومايصدر عنه من لوائح وتعليمات وقرارات تخص أنشطة المركز أهدافه.
د- بعد قبول الشخص (معنوي أو طبيعي) في عضوية المركز يتمتع بكامل الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ,من حيث المشاركة في أنشطة المركز المختلفة والتصويت على قراراتها شخصيآ أو بالإنابة والترشيح لمناصبه طيلة استمرار عضويته مالم توقف أو تسقط لسبب من الأسباب.ويكون لكل عضو صوت واحد سواء كان عضو مؤسس أو عضو عامل.ويقبل توقيع العضو على محاضر المركز تحريريآ سواء بالتوقيع (بالخط اليدوي) أو بالتوقيع الإلكتروني.

المادة التاسعة

تعليق العضوية وإسقاطها
تعلق العضوية بالمركز ويتم اسقاطها في الحالات التاية :
1. قبول الأمين العام استقالة أحد الأعضاء عند تقديم العضو لطلب الاستقالة.
2. وجود عائق أو مانع يعيق العضو من أداء مهامه.
3. فقدان الأهلية.
4. الوفاة.
5. فقدان أحد شروط العضوية.
6.تخلف العضو عن دفع بدلات الاشتراك السنوية لمدة سنتين متتاليتين.
7.مخالفة العضو لأحكام النظام الاساسي واللوائح والتعليمات الصادرة من المركز.
8.إصرار العضو على عدم الالتزام أو المخالفة للفقرتين (7,6) أعلاه يترتب عليه إسقاط عضويته بقرار من مجلس الامناء وبناء على توصية من الامين العام.
9.يتم إسقاط العضوية عند عدم تسديد رسوم الانتساب خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول العضوية.
10.يجوز اعادة العضوية بقرار من الامناة العامة إذا زالت اسباب سقوط العضوية أو تعليقها , وبتوصية من الامين العام.

المادة العاشرة

انعقاد الهيئة العمومية
1- تعقد الهيئة العمومية اجتماعاتها الدورية (نصف السنوية) ويكون الاجتماع الاول في الاسبوع الاول من شهر مارس / آذار, أما الاجتماع الثاني فيكون في الاسبوع الاول من شهر أكتوبر / تشرين أول من كل عام.
2- للهيئة العمومية عقد اجتماعات استثنائية وبناء على طلب من الامانة العامة أو بطلب من أغلبية أعضائه (50%+1) لأمر هام يخص نشاط المركز وأهدافه.
3- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العمومية بحضور (50%+1) من أعضائه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل لموعد ثان ويعتبر الاجتماع مكتمل النصاب بحضور ثلث أعضائها.
4- يحق للشخص المعنوي (عضو مركز) إنابة المخول قانونآ لحضور إجتماعات الهيئة العمومية.
5- يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العمومية (مؤسس او عامل) المشاركة الكاملة في الانتخابات والترشيح للمناصب وإصدار القرارات والمصادقة على المقترحات والتوصيات والتحفظ عليها مشافهة أو كتابة وحسب مقتضى الحال.
6- تدار اجتماعات الهيئة العمومية من قبل رئيس وأمين السر لضبط محاضر الجلسات.
7- تسجل محاضر الجلسات في سجل خاص يكون بعهدة امين السر ويجوز تسجيل اجتماعات الهيئة العمومية وتوصياتها وقراراتها من خلال جهاز تسجيل تليفزيوني.
8- يتم انتخاب رئيس الهيئة العمومية بالاقتراع السري ولمدة سنة واحدة دوريآ.

المادة الحادية عشر

صلاحيات الهيئة العامة
تتكون الهيئة العمومية من جميع الاعضاء ( المؤسسون والعاملون )الذين تم قبولهم بالمركز ولا تزال عضويتهم سارية المفعول ولها الصلاحيات والاختصاصات الاتية :
1- تقديم المقترحات و الدراسات حول نشاط المركز .
2- انتخاب أعضاء الأمانة العامة ( عدا اعضاء الامانة العامة للدورة الاولى ).
3- اقتراح تعديل النظام الداخلي للمركز وعرضه على الأمانة العامة لاقراره من قبل الا مانة العامة .
4- اقتراح حل المركز أو تصفيته وعرضه على الامانة العامة لاقراره من قبل الا مانة العامة .
5- اقتراح فتح فروع للمركز داخل وخارج العراق لاقراره من قبل الا مانة العامة.
6- أية أمور أخرى تقع خارج صلاحيات واختصاصات الامانة العامة.
7- للهيئة العمومية تخويل جزء من صلاحياتها الى الامانة العامة.
8- تحديد المكافاة الشهرية لاعضاء الامانة العامة .

المادة الثانية عشر

آلية الانتخابات
أولا: انتخاب أعضاء الأمانة العامة:
1. يفتح باب الترشيح لأعضاء الأمانة العامة من قبل الهيئة العامة وفقا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثامنة.
2. ينتخب أعضاء الهيئة العامة سبعة أعضاء من المرشحين لعضوية الأمانة العامة.
3. يكون الفائزين بعضوية الأمانة العامة الأعضاء الذين يحصلون على أعلى أصوات من بين المرشحين.
4. يحق لأعضاء الهيئة العامة انتخاب عضو أو أكثر( على ان لايزيد على سبعة اعضاء ) في ورقة الاقتراع.
5. تكون الأسماء الثلاثة التالية لأعضاء الأمانة العامة الفائزين هم احتياط ويكون التسلسل حسب الأصوات الحاصلين عليها.
6. تكون مدة العضوية لأعضاء الأمانة العامة اربع سنوات قابلة للتجديد .
7. يمنح اعضاء الامانة العامة مكافأة شهرية تحددها الهيئة العامة .
ثانيا:يستثنى ن الفقرة (اولا- اعلاه) من الا نتخاب اعضاء الامانة العامة والامين العام للدورة الاولى من تأسيس المركز بدون انتخاب .
ثالثا : انتخاب الأمين العام:
1. يجتمع اعضاء الامانة العامة خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابهم ويترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .
2. يقوم أعضاء الأمانة العامة بانتخاب الأمين العام.
3. يقوم الأمين العام بتعيين نائبا له وأمينا للسر على أن يكونا من أعضاء الأمانة العامة حصرا.

المادة الثالثة عشر

حالات انتهاء عضوية الامانة العامة
1. انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر /اولا فقرة ( 6 ).
2. الاستقالة على أن يوافق عليها أعضاء الأمانة العامة با غلبية ثلثي ا عضاء الامانة في المرة الاولى وباصرار العضو على الاستقالة في المرة الثانية .
3. إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف واكتسب القرار الصادر فيها من المحكمة الدرجة القطعية.
4. إذا امتنع عن حضور جلسات الأمانة العامة بمعدل ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع أو أربع جلسات منفصلة خلال أثنى عشر شهر.
5. وجود مانع أو عائق يحول دون أدائه لمهامه.
6. فقدان الأهلية.
7. الوفاة.
8. و في حالة شغور منصب الأمين العام قبل انتهاء ولايته لأي سبب كان تستمر الأمانة العامة في أداء أعمالها ويحل محل الأمين العام نائبه إلى أن يتم انتخاب أمين عام من قبل الأمانة العامة.

المادة الرابعة عشر

صلاحيات الأمانة العامة
تتولى الامانة العامة تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز وفق الصلاحيات التالية :
1. رسم السياسات والخطط والبرامج الإدارية والمالية والثقافية الخاصة بالمركزوفق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
2. مناقشة وإقرار مقترحات الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بإدارة وتسيير شؤون المركز
3. مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. دراسة وإقرار فرص استثمار الأموال العائدة للمركز على الوجه الامثل .
5. منح المخصصات والمكافئات والإعانات لمنتسبي المركز .
6. استحداث أو دمج أو إلغاء أو تغيير قسم تابع للمركز وتحديد اختصاصاته و واجباته كلما دعت الضرورة لذلك.
7. الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في أداء بعض المهام المتعلقة بشؤون المركز وتحديد أجورهم.
8. قبول أو رفض ما يقدم للمركز من هبات أو تبرعات أو أوقاف أو غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة.
9. الرقابة والإشراف على جميع الأقسام واللجان التابعة للمركز .
10. قبول استقالة أو إقالة أو إعفاء أو فصل أو طرد أو إنهاء خدمات أيا من رؤساء الأقسام والجان التابعة للمركز أو منتسبيه
11. منح جزء او كل من صلاحيات الامانة العامة حسب ماتراه مناسبا الى الامين العام .
12. فض المنازعات التي تقع بين الأقسام أو داخلها.
13. تعيين مراقب حسابات للميزانية والموازنات والحسابات الختامية.
14. تأسيس مراكز البحوث والدراسات والمراكز الفكرية والثقافية والعلمية و المكتبات وطباعة ونشر الكتب والمجلات و الدوريات والمنشورات والصحف وإقامة معارض الكتاب والندوات والحوارات.
15. دعوة الهيئة أو أي قسم من الأقسام التابعة للمركز للاجتماع به في أي وقت و لأي غرض يراه.
16. استثمار أموال المركز بشراء العقارات أو بيعها وكذلك إيجار أو استئجار العقارات وبما ينصب في مصلحة المركز .
17. فتح الفروع داخل العراق وخارجه .
18. تعديل النظام الاساسي للمركز .
19. تعين اعضاء مجلس التحكيم .
20. اصدار قواعد التحكيم للمركز .
21. تحديد رسوم الاشتراك في المركز وفي الدورات التدريبية .

المادة الخامسة عشر

الأمين العام
يتولى الامين العام للمركز المهام الاتية ويكون متفرغا ( جزئيا على الاقل ) لاعمال المركز :
1- متابعة تنفيذ خطط وبرامج المركز التي اقرت من قبل الهيئة العمومية والامانة العامة .
2- متابعة اداء مجلس التحكيم ( دون التدخل في عمله التحكيمي ) وتنفيذ مهامه وواجباته والهيئات واللجان التابعة له .
3- تنفيذ الاختصاصات والصلاحيات المحددة له بموجب هذا النظام والهيئة العمومية والامانة العامة .
4- التوقيع على القرارات والاوامر الادارية وأذونات الصرف والشيكات المالية وفقا للضوابط واللوائح المالية المعمول بها .
5- تعين الموظفين اللازمين لوحدات واقسام المركز وتحديد مكافأتهم الشهرية بموجب لائحة مالية يصدرها المركز .
6- اعداد جدول اجتماعات الامانة العامة وابلاغهم بمواعيد ومكان الاجتماع .
7- يمنح الامين مكافأة شهرية تحددها الامانة العامة .
8- إجراء جميع التصرفات القانونية وإبرام العقود كافة المتعلقة بأعماله وأنشطت المركز .
9- توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء الأمانة العامة.
10- ممارسة المسؤولية المالية على جميع موجودات وأموال المركز بما فيها التعامل مع المؤسسات المالية و المصارف كافة و القيام بأي نشاط أو عمل مالي أو نقدي أو استثماري بما يوافق أحكام النظام النظام الاساس والقوانين النافذة.
11- تمثيل المركزفي جميع الدعاوى المقامة لها أو عليها أمام القضاء وتمثيلها أمام الجهات الحكومية و غر الحكومية (الأشخاص الطبيعية والمعنوية) بنفسه أو بانابة وكيل قانوني ..
12- انتداب أو إيفاد أحد أعضاء الأمانة العامة لتمثيله أمام المحافل الدولية والداخلية أو أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.
13- إصدار اللوائح الداخلية على الأخص ما يتعلق منه بتحديد شروط المنتسبين وتحديد رواتبهم و اختصاصاتهم و واجباتهم والأفعال المخالفة والمحرمة ونوع العقوبة المناسبة.

المادة السادسة عشر:

اجتماعات الأمانة العامة
1. تعقد الأمانة اجتماعاتها في المقر الرئيسي للمركز ويمكن عقدها في مكان آخر عند الضرورة وبموافقة الأمانة.
2. يدعو الأمين العام الأمانة العامة للاجتماع بدعوة منه أو من نائبه على أن لا تقل مدة الدعوة عن موعد الاجتماع عن عشرة أيام.
3. تكون مواعيد انعقاد الاجتماعات للأمانة العامة بمعدل اجتماع واحد كل ثلاثة اشهر على الأقل.
4. يكتمل النصاب القانوني بحضور 50% + 1 من أعضاء الأمانة العامة.
5. تتخذ الأمانة العامة قراراتها بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الأمين العام .
6. تعقد الأمانة جلسة استثنائية بناءا على طلب يتضمن دعوة الأمانة للانعقاد وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات المدونة في الطلب وفق الحالات التالية:
أ‌- بناءا على طلب من الأمين العام (أو نائبه عند غيابه).
ب‌- بناءا على طلب عضوين من أعضاء الأمانة يقدم إلى الأمين العام.
ت‌- ان لاتقل الدعوة الى الاجتماع الاستثنائي عن ثلاثة ايام .
7. يترأس جلسات الأمانة، الأمين العام أو نائبه في حالة غيابه.
8. تسجيل محاضر الجلسات في سجل خاص يكون بعهدة امين السر ويجوز تسجيل الاجتماع من خلال جهاز تسجيل تلفزيوني .

المادة السابعة عشر

آلية اتخاذ قرارات الامانة العامة
1- تكون آلية اتخاذ القرارات بأغلبية ( 50 + 1 ).
2- يستثنى من الفقرة 1 ما يأتي:
أ‌- قبول التبرعات والهدايا والمنح.
ب‌- تعديل النظام الداخلي للمركز.
جـ- إعفاء أحد أعضاء الأمانة العامة.
د- حل المركز أو تصفيته .
هـ- استثمار أموال المركز في مشاريع إستثمارية.
3- يكون اتخاذ القرار في الفقرة 2 بموافقة الثلثين من أعضاء الأمانة العامة على الاقل .

المادة الثامنة عشر:

آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من قبل الأمانة العامة .

المادة التاسعة عشر

موارد المركز :
اولا :تتكون موارد المركز من الآتي:
أ- رسوم الانتساب الى المركز المدفوعة من قبل الاشخاص (المعنويين والطبيعيين) لنيل العضوية .
ب- بدلات الاشتراك السنوية التي تسدد من قبل الاعضاء.
ج- تحدد رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك بموجب اللائحة المالية للمركز التي تم إقرارها من قبل
الامانة العامة.
د- الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز من الغير.
ه- العائد من رسوم انشطة التحكيم التجاري (المحلي والدولي) في حسم المنازعات الناشئة عن العقود
المدنية والتجارية والتي ترد الى المركز , بالإضافة الى العائد من أنشطة التدريب والاستشارات التي
يقدمها المركز للغير.
ثانيا : تخضع الميزانية والحسابات الختامية قبل إقرارها من قبل الأمانة العامة إلى التدقيق الخارجي من قبل الشركات أو المكاتب المتخصصة سواء كانت داخل العراق أو خارجه.
ثالثا : لا يجوز لأعضاء الأمانة العامة ومنتسبي الهيئة العامة الدخول في تعاقدات تجارية مع المؤسسة أو يكون لهم مصلحة فيها.
رابعا : تودع العوائد المالية و أموال المركز باسمه لدى المصارف العراقية و غيرها و يجوز فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير باسم المركز .
خامسا : تبدأ السنة المالية للمركز من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام وتنتهي في آخر كانون أول (ديسمبر) من نفس العام فيما عدا سنة التأسيس فتبدأ من تاريخ صدور شهادة تسجيل المركز من الجهات المختصة وتنتهي في آخر كانون الأول من العام نفسه.

المادة العشرون

سجلات المركز
1- سجل اليومية العام: سجل يقيد فيه كافة المعاملات المالية يوميا ويصدق من قبل كاتب عدل باسم المركز .
2- سجل الأستاذ: سجل متخصص يثبت عمليات الإيراد و المصروف.
3- سجل الموجودات الثابتة: سجل يقيد فيه كافة الموجودات واندثاراتها.

المادة الحادية والعشرون

حل المركز أو تصفيته
اولا : يحل المركز وفق الحالات الآتية:
ا- بقرار من الامانة العامة وباغلبية ثلثي أعضائه.
ب- انتفاء الاغراض الذي أنشأ من أجلها.
ج- مخالفة أنشطته لقوانين وتشريعات دولة المقر.
د-إدانة المركز بنشاط سياسي أو مخالفته للنظام العام والآداب.
ثانيآ: يصفى المركز بموجب الاجراءات الادارية والقانونية الاتية:
أ- تعيين مصفى قانوني له وكذلك محاسب قانوني لتحديد الاصول والديون التي له وعليه.
ب- يتم نشر إعلان التصفية بالصحف المحلية وإشهار اسم المصفي والمحاسب القانوني.
ج- تصدر الهيئة العمومية للمركز قرارآ يأيلولة المتبقي من أمواله الى غرفة تجارة النجف الاشرف بعد سداد الديون والالتزامات الملية التي بذمته.

المادة الثانية والعشرون:

عائدية أموال المركز
تكون عائدية أموال المركز في حال حله أو تصفيته الموجودات و العوائد المالية وجميع الأموال المسجلة باسم المركز بعد تصفيته تؤول الى غرفة تجارة النجف الاشرف .

المادة الثالثة والعشرون:

أحكام عامة
اولآ: مالم يرد بشأنه نص بهذا النظام الاساسي يطبق بصدده:
أ- قرارات الهيئة العمومية.
ب- قرارات مجلس الامناء.
ج- أحكام تشريعات دولة المقرذات ذات العلاقة بغرفة التجارة ومراكز التحكيم التجاري الدولي المماثلة لنشاطه وأهدافه.
ثانيآ: تدعى الهيئة العمومية للاجتماع التأسيسي بعد ثلاثة أشهر من إقرار الهيئة العمومية للنظام الأساسي.
ثالثآ: يجب ألا يتعارض هذا النظام الاساسي مع القوانين والتشريعات العراقية.
رابعآ: يعتبر هذا النظام ساريآ وملزمنآ لأعضاء المركز من تاريخ مصادقة الهيئة التأسيسية عليه ايداعه لدى (في المركز العراقي للتحكيم الدولي ) والإعلان عن المركز ومقره في بعض الصحف العراقي.