القرار التمييزي الصادر من محكمة التميز المرقم (1266/م3/1997) في 27/10/1997
منذ 5 سنوات
1٬507 مشاهدة
ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة بأن بتاريخ 1/1/1996 جرى بينهما والمدعى عليه عقد حرر في بغداد ضمن شروطه ان تمول المدعى عليها المدعيين بمبالغ كافية ليشتريا بها المواد الغذائية وتخزينها في مخازنهما المبردة وبيعها ويتقاسم المدعيان الارباح مع المدعي عليها بعد اخراج المصاريف وقد حصل خلاف بين الطرفين واتفقا في 7/4/1996 على تعيين المحامي (ع) محكماً وخولاه كافة الصلاحيات وان المحكم المذكور لم ينظم محضراً تحضيرياً لتضمين المبالغ التي سلمتها الشركة المخولة للمدعين كما لم ينظم محضراً يتضمن تفاصيل المواد الغذائية التي اشتراها المدعيان وخزناها وباعاها والاثمان المقبوضة كما انه لم يستند الى العقد المنعقد في 1/1/1996 وانما استند الى عقد منعقد في عام 1994 فكان الذي اصدره مخالفاً للقانون مما يستدعي ابطاله بموجب المادة 273 مرافعات مدنية لذا طلب اجراء المرافعة وتدقيق القرار وانتخاب محكم وان قرار التحكيم الصادر بدون تاريخ وابطاله واحالة القضية الى خبير قضائي للفحص وتقديم النتيجة للمحكمة لغرض اقامة الدعوى بالمبلغ نتيجة الفحص والزام الطرف المدين به . اصدرت المحكمة المذكورة بعدد 2277/ب/1996 في 24/6/1997 حكماً حضوريا قابلاً للتميز يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي عليها ولعدم قناعة المميزين وكيلهما المحامي (ص) بالقرار المذكور طلب نقضه بلائحتهما المؤرخة 3/7/1997 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز بالنظر لما استند اليه من اسباب صحيح وموافق لاحكام القانون وذلك لانه ثبت للمحكمة ان الطرفين كانا قد ابرما عقداً قامت الشركة المميز عليها بموجبه بتمويل المدعيين بمبلغ خمسة ملايين دينار ليقوم المدعيان بشراء البطاطا وخزنها في مخزنهما المبرد ومن ثم بيعها واقتسام ارباحها وبالنظر لانخفاض الاسعار خسرت المشاركة وقد تم الاتفاق بين الطرفين على انتخاب محكم للفصل في الخلاف الواقع بينهما حول الخسارة وقد اعفيا المحكم من تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وان المحكم قام بالتحكيم واصدر قراره الذي تلخص بان الخسارة التي لحقت المشاركة تبلغ مليوني دينار يتحمل منهما المدعيان ستين بالمائة وتتحمل الشركة المدعى عليها اربعين بالمائة على النحو المبين في قراره وترى هذه المحكمة ان قرار التحكيم لاتنال من سلامته الاعتراضات التي اوردها وكيل المدعين المميزين في العريضة التميزية اما القول بان عقد التحكيم الزم المحكم باعطاء قراره بشأن العقد المؤرخ في 1/1/1996 في حين انه اعطى قراره بشأن العقد المؤرخ في 22/12/1994 مما يجعل قرار التحكيم باطلا ان هذا الزعم غير وارد ذلك لان المحكم اجرى التحكيم على العقد المؤرخ 1/1/1996 واما اشارته الى العقد المؤرخ 22/12/1994 فانها كانت بصدد استئناسه بالعقد المذكور والاستعانة به في التوصل الى توزيع نسبة الخسارة بين الطرفين ولاجناح على المحكم ان هو اعتمد في توزيع الخسارة بين الطرفين استناداً الى عقد سابق بينهما واخذ بنفس النسبة الواردة فيه وعليه ولهذه الاسباب قرر رد هذه الاعتراضات وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/ جمادي الاخرة / 1418 هـ الموافق 27/10/1997 .