كلّفت المحكمة الطرفين تسمية محكميها, وابرز وكيلا الطرفين الموافقة التحريرية للمحكمين المرشحين من قبلهما وتركا اختيار المحكم الثالث للمحكمة .
قررت المحكمة اعتبار هذه الدعوى مستأخرة الى ان يصدر قرار التحكيم إستناداً لأحكام المادة 252 مرافعات مدنية .
ان دفع وكيلة المطلوب التحكيم ضده بانتهاء شرط التحكيم بعد نفاذ فترة المقاولة فلا سند له من القانون لكون شرط التحكيم يستمر بعد انتهاء المقاولة باعتباره اتفاقاً بين الطرفين على حل النزاعات الناتجة من عقد المقاولة, ولكون الطرفين لم يتمسكا ببطلان قرار المحكمين إستناداً لاحكام المادة (273) مرافعات مدنية .
الطرفان اتفقا بموجب شرط التحكيم الوارد في العقد موضوع الدعوى على ان القرارات التي تتخذها هيئة التحكيم ملزمة للطرفين .
(محكمة الرصافة الابتدائية المتخصصة بالدعاوى التجارية, قرار صادر بتاريخ 11/11/2012)
باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي العراقي
…………..
…………..
رئاسية في المنطقة الخضراء ولاستمرار الخلاف والنزاع بين شركة موكله والمطلوب التحكيم ضده والمتمثل بإيقاف تنفيذ العقد وسحب العمل وإجراءات اخرى صدرت من المطلوب التحكيم ضده تخالف العقد, ورتبت اضراراً مالية كبيرة على شركة موكله يقدرها بمبلغ (عشرين مليون دولار) وبما ان المادة (13) من العقد والخاصة بتسوية النزاعات تضمّنت وجوب اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات, فقد قامت شركت موكله بإنذار الطرف الآخر للجوء الى التحكيم, ولكنه رفض ذلك, لذا طلب دعوته للمرافعة وتعيين المحكمين لحسم الخلاف الحاصل بين الطرفين وتصديق قرار المحكمين والحكم بما تضمنّنه القرار وايقاف جميع الإجراءات التي اتخذها الطرف الآخر والخاصة بالعقد موضوع الدعوى . ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية احالت محكمة بداية الرصافة الدعوى الى هذه المحكمة لنظرها حسب الاختصاص النوعي, ولكون الدعوى من الدعاوى التجارية وأحد اطرافها من غير العراقيين فقد قررت المحكمة قبولها .وللمرافعة الحضورية العلنية, اطلعت المحكمة على صورة ضوئية من عقد مقاولة تنفيذ (عام) مناقصة رقم (9 قمة – 2010) انشاء (22) وحدة سكنية رئاسية في المنطقة الخضراء, ولتصادق وكيلا الطرفين على صحة العقد المبرز, ولكون العقد تضمّن في الفقرة (ثلاثة عشر) شرط التحكيم لحل النزاع بين الطرفين, اذا حدث خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق احكام العقد موضوع الدعوى على ان يتولى كل طرف تسمية محكم ويتولى المحكمان اختيار المحكم الثالث المستقل, فقد كلّفت المحكمة الطرفين تسمية محكميها, وابرز وكيلا الطرفين الموافقة التحريرية للمحكمين المرشحين من قبلهما وتركا اختيار المحكم الثالث للمحكمة, وانتخبت المحكمة المحكم الخبير المهندس اسماعيل سعيد الحكمي (محكماً ثالثاً), وقررت المحكمة اعتبار هذه الدعوى مستأخرة الى ان يصدر قرار التحكيم استنادً لاحكام المادة (252) مرافعات مدنية, وبتاريخ 30/9/2012 اصدر المحكمون قرارهم بالأكثرية وطرح القرار امام المحكمة بتاريخ 2/10/2012 ودعت المحكمة الطرفين للمرافعة, وقدم وكيل المطلوب التحكيم ضده لائحة جوابيـة
باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي العراقي
حول قرار التحكيم المطروح امام المحكمة, وتبين انها تضمنّت دفوعاً كانت مدار بحث من قبل هيئة المحكمين, وان دفع وكيلة المطلوب التحكيم ضده بانتهاء شرط التحكيم بعد نفاذ فترة المقاولة فلا سند له من القانون, لكون شرط التحكيم يستمر بعد انتهاء المقاولة باعتباره اتفاقاً بين الطرفين على حل النزاعات الناتجة من عقد المقاولة ولكون الطرفين لم يتمسكا ببطلان قرار المحكمين استنادا لاحكام المادة (273) مرافعات مدنية ولم تجد المحكمة ما يستوجب ابطال القرار وفق المادة المشار اليها, وحيث ان الطرفين اتفقا بموجب شرط التحكيم الوارد في العقد موضوع الدعوى على ان القرارات التي تتخذها هيئة التحكيم ملزمة للطرفين, عليه ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتصديق قرار المحكمين المؤرخ 30/9/2012 المتضمن عدم احقية المطلوب التحكيم ضده بمطالبة طالب التحكيم بمبالغ خطابات الضمان الصادرة عن حسن الاداء والزام المطلوب التحكيم ضده بتأديته الى طالب التحكيم مبلغاً قدره (9396601) تسعة ملاين وثلاثمائة وستة وتسعون الفاً وستمائة وواحد دولار ورد الطلب بالزيادة, وتحميل طرفي الدعوى اجور المحكمين والبالغة (6000000) ستة ملايين دينار مناصفة, وصدر الحكم استناداً للمواد 156 و161و 166 و252 و174 مرافعات مدنية, حكماً حضورياً قابلاً للإستئناف والتمييز وافهم علناً في 11/11/2012 .