قرارات التحكيم

القرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز المرقم (1724/م3/1997) في 18/12/1997

ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الكرخ بانهم سبق ان تعاقدوا مع المدعى عليها منشأة الجهاد العامة على تطوير مشروع مبازل الاسحاقي بمساحة 130 كيلو متر ولقيام المدعى عليها بسحب العمل منهم وتنفيذه على حسابهم فقد طلبوا اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات بينهم وقد تألفت هيئة التحكيم ونظرت في الخلاف واصدرت قرارها في 6/8/1996 بالاكثرية وحيث ان قرار التحكيم قد وردت فيه أخطاء جوهرية متعددة فقد طعن المدعون بالقرار المذكور طالبين النظر في الموضوع من قبل المحكمة وانتخاب خبراء لاحتساب مايستحقونه من حقوق وتعويضات والتي يقدرونها بمبلغ لايقل عن سبعة ملايين دينار .

اصدرت محكمة بداءة الكرخ بعدد 4/تحكيم/1996 في 13/9/1997 حكماً حضوريا ولابطال دعوى المدعي الثاني هادي جبار يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعين مبلغ ثلاثة ملايين وسبعين الفا وخمسمائة واربعة وسبعين دينار و932 فلساً توزع بينهما مناصفة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المميز اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي ناطق هادي حسين بالحكم المذكور طلب نقضه بلائحته المؤرخة في 11/10/1997 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان محكمة الموضوع لم تتبع ماورد في المادتين 273 و 274 من قانون المرافعات المدنية حيث لم يثبت من وقوع احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المرافعات في قرار المحكمين ابتداءا واحالت اصل النزاع الى خبراء للبت فيه وكان عليها في حالة وقوفها على وجود احدى الحالات ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ماشاب قرارهم ولاجناح عليها في انتخاب خبير او اكثر لتشخيص ماشاب قرار التحكيم من اخطاء اذا وجدت ان هذا الخطأ فني ولايمكن ان تقف هي عليه . ولكن ليس للبت في اصل النزاع من قبل هؤلاء الخبراء مما يقتضي احالة ماتم الوقوف عليه من خطأ في قرار المحكمين لاصلاح ذلك او بيان رأيهم وموقفهم بصدد ماقدم ضد قرارهم وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 274 من قانون المرافعات المدنية وفي ضوء ماتسفر عنه هذه الخطوات تصدر الحكم الذي تراه موافقاً للقانون عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18/ شعبان / 1418 هـ الموافق 18/2/1997 .