قرارات التحكيم

3- القرار المرقم 222/موسعة ثانية /2002 الصادرة عن محكمة التمييز في 6/4/2004

لدى التدقيق والمدالة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان محكمة الاستئناف كانت قد اتبعت قراري النقض الصادرين من محكمة التمييز المرقمين 945/ م1 منقول / 2001 في 18/7/2001 و2252/م1 منقول/2001 في 9/2/2002 وقامت بتعيين محكم ثالث في موضوع التحكيم بدلاً من المحكم المتوفي وافهم المحكمون باتباع الاجراءات المقرة في قانون المرافعات بان يكون الفصل في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه , وقد تبين من وقائع الدعوى بان المحكمين قد فصلوا في النزاع على اساس عقد الطرفين وماقدمه وكيلاهما من اقوال دفوع والكتب واللوائح المتبادلة بينهما واطلاعهم على الاضبارة الادارية لشركة الكبريت والمستمسكات الاخرى تمشياً مع احكام المواد 266 و 267/ مرافعات واصدروا قرارهم المؤرخ في 30/6/2002 عملاً باحكام المادة 270 / مرافعات ايضاً وان محكمة الاستئناف قررت تصديق قرار التحكيم المتضمن الزام كل من طرفي التحكيم بالواجبات المترتبة عليه وبالشكل المفصل والموضح في الحكم الاستنافي المؤرخ 6/10/2002 ووفق ما جاء بقرار التحكيم المشار اليه المؤرخ 30/6/2002 وحيث ان قرار التحكيم جاء متمشياً مع احكام القانون وان تصديقه لهذا السبب من قبل المحكمة المختصة استناداً لاحكام المادة 274/مرافعات كان متفقاً واحكام القانون ايضاً فعليه ومن اجل ذلك يصبح الحكم الاستئنافي المميز بما قضى به صحيحاً وموافقاً لاحكام القانون ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/صفر/1425 هـ الموافق 6/4/2004 م .