قوانين وانظمة

اتفاقية عمّان العربية للتحكيم التجاري 1987

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي جمهورية السودان الجمهورية العربية السورية الجمهورية العراقية فلسطين الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها باهمية ايجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري ياخذ مكانه بين انظمة التحكيم العالمية والاقليمية. وحرصا منها على تحقيق التوازن العادل في ميدان حل النزاعات التي يمكن ان تتولد عن عقود التجارة الدولية وايجاد الحلول العادلة لها. وانطلاقا من اهداف مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات العربية ومواكبة التطور الحضاري . جرى الاتفاق على ما يلي :

الفصل الاول

المادة (1): احكام عامة

يقصد بالتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعنى الوارد ازاء كل منها :
ا. الاتفاقية : الاتفاقية العربية للتحكم التجاري
ب. الدولة المتعاقدة: الدولة العضو في هذه الاتفاقية
ج. المجلس : مجلس وزراء العدل العرب
د. الامين العام : الامين العام لمجلس وزراء العدل العرب
هـ. المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري
و. مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز العربي للتحكيم التجاري
ز. المكتب : مكتب المركز
ح. مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز
ط. اتفاق التحكيم : اتفاق الاطراف كتابة على اللجوء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع او بعده.
ي. القائمة : قائمة اسماء المحكمين.

المادة (2): تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة او احد اشخاصها او تكون لهم مقار رئيسية فيها.

المادة (3):

1. يتم الخضوع للتحكيم باحدى طريقتين الاولى بادراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع.
2. يقترح ادراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم (كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا للاحكام الواردة في الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري).
الفصل الثاني

المادة (4):

المركز العربي للتحكيم التجاري تنشا بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق اداريا وماليا بالامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب. ويقوم الامين العام بتعيين موظفي المركز وفقا لاحكام النظام الاساسي للمجلس ولائحته التنفيذية.

المادة (5):

1. يكون للمركز مجلس ادارة من شخصيات عربية من ذوي الخبرة في مجال القانون والتحكيم تختار كل دولة متعاقدة واحدا منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. يختار مجلس ادارة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيسا للمركز ونائبين له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الرئيس رئيس لمجلس الادارة.
3. يكون رئيس مجلس الادارة ونائبا متفرغين لعملهم في المركز.
4. يكون للمركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه.

المادة (6):

1. يعقد مجلس الادارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها.
2. ينعقد اجتماع مجلس الادارة قانونا بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.
3. يدير الرئيس جلسات مجلس الادارة ويدعو لعقد جلساته.

المادة (7): يختص مجلس الادارة :

1. بالسهر على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
2. بوضع النظام الداخلي للمركز.
3. بالنظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه.
4. بوضع قائمة باسماء المحكمين.
5. بممارسة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6. بوضع لائحة للرسوم والمصاريف والاتعاب.

المادة (8): يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري وتثبيت اسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية، وارساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري، وتلخيص المبادئ التي تستند اليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبويبها وطبعها ونشرها.

المادة (9): يكون رئيس مجلس ادارة المركز الممثل القانوني له.

المادة (10):

1. تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المركز وجميع من يعينون كاعضاء في الهيئة، كما تسري على اطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن ادائهم لمهماتهم.
2. تسري على محفوظات ووثائق المركز الاحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس.

المادة (11): يحدد المجلس مكافآت رئيس المركز ونائبيه واعضاء مجلس الادارة.

المادة (12): يكون مقر المركز بمقر الامانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية.

المادة (13):

1. يعين الامين العام للمجلس مديرا للتوثيق من الحاصلين على الاجازة في الحقوق على الاقل ولهم خبرة في مجال عملهم.
2. يعمل مدير التوثيق تحت اشراف رئيس المركز.
3. يتولى مدير التوثيق مهمة اضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم واثبات صحة كل نسخة منها. كما يتخذ كل الاجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ احكامها.

الفصل الثالث

المادة (14): هيئة التحكيم

1. يعد مجلس الادارة سنويا قائمة باسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء او من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة او الصناعة او المال ومتمتعين بالاخلاق العالية والسمعة الحسنة.
2. يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية امام رئيس المركز او من ينيبه.
(اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اراعي القانون الواجب التطبيق واؤدي مهمتي بامانة ونزاهة وتجرد).
المادة (15): 1. تتالف هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق على محكم واحد.
2. لا تنتهي مهمة المحكمين الا بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة احكام المادة 33 من هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع

المادة (16): اجراءات التحكيم

يجب على طالب التحكيم :

1. ان يقدم طلبا كتابيا الى رئيس المركز يشتمل على :
ا. اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
ب. اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده.
ج. عرض للنزاع ووقائعه.
د. الطلبات.
هـ. اسم المحكم المقترح.
2. ان يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع.
3. لا يقبل طلب التحكيم الا بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة (17):

1. يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب باشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده نسخة منه.
2. على المطلوب التحكيم ضده ان يبادر خلال ثلاثين يوما من تبلغه بالطلب الى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ان وجدت واسم المحكم الذي يختاره مشفوعة بما لديه من وثائق، وللمكتب منحه مهلة اضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المادة (18):

1. اذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم من القائمة خلال مدة اسبوع من تاريخ وصول الطلب.
2. اذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمة خلال الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه من القائمة.
3. يدعو رئيس المركز الطرفين الى الاتفاق على محكم ثالث من القائمة يكون رئيسا لهيئة التحكيم وذلك بعد ان يتم تعيين المحكمين على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث من القائمة.
4. لا يجوز ان يكون المحكمون الذي يعنيهم المكتب من مواطني احد الطرفين.
5. اذا نازع احد الطرفين في صحة تعيين احد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة.
6. اذا توفي احد المحكمين او حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.

7. لا يجوز للمحكم ان يستقبل بعد مباشرته مهمته، فاذا نشات اسباب جدية تمنعه من الاستمرار، جاز له بعد موافقة مكتب المركز ان يستقيل.

المادة (19): 1. لكل من الطرفين ان يطلب رد احد المحكمين لاسباب يبينها في طلبه.
2. يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من استلام الطلب.
3. اذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره.

المادة (20): يحيل رئيس المركز بعد تشكيل الهيئة الملف عليها لمباشرة مهمتها.

المادة (21):

1. تفصل الهيئة في النزاع وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، واحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة او ضمنا، ان وجد، والا فوفق احكام القانون الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع على ان تراعى قواعد الاعراف التجارية الدولية المستقرة.
2. على الهيئة ان تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة اذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك.

المادة (22): تجري اجراءات التحكيم في مقر المركز الا اذا اتفق الطرفان على اجرائها في دولة اخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب.

المادة (23): 1. اللغة العربية هي لغة الاجراءات والمرافعة للحكم.
2. يجوز للهيئة ان تقرر الاستماع الى اقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد ادائه اليمين امام الهيئة.
3. يجوز للهيئة ان تاذن بتقديم مذكرات وبيانات واجراء مرافعات بلغة اجنبية على ان ترفق بترجمة عربية لها.

المادة (24): يجب ابداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الاخرى قبل الجلسة الاولى وعلى الهيئة ان تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا.

المادة (25): يجوز للهيئة في اية مرحلة من مراحل الدعوى ان تطلب من الطرفين تقديم مستندات او ادلة اخرى وان تجري معاينة للمكان محل النزاع وان تتخذ ما تراه ملائما من التحقيقات.

المادة (26): يجوز للهيئة، اما تلقائيا او بناء على طلب طرفي النزاع، ان تقرر في اي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لاسباب وجيهة.

المادة (27): الاتفاق على التحكيم وفق احكام هذه الاتفاقية يحول دون عرض النزاع امام جهة قضائية اخرى او الطعن لديها بقرار التحكيم.

المادة (28):

1. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في اية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه.
2. لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب او عدم تقديم اوجه دفاعه امام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الاخر.

المادة (29): للهيئة بناء على طلب من احد الطرفين ان تتخذ اي اجراء مؤقت او تحفظي تراه ضروريا.

المادة (30): كل طرف يعلم بخرق حكم من احكام هذه الاتفاقية او شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون اي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك.

الفصل الخامس

المادة (31): القرار

1. بعد اقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة واصدار القرار.
2. يصدر القرار بالاتفاق او بالاكثرية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف على الهيئة.
3. يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.
4. اذا لم يقتنع المكتب بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب اجلا وعلى الهيئة ان تصدر قرارها خلاله، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه.
5. في حالة تشتت الاراء يصدر القرار براي الرئيس وتوقيعه على ان يثبت في القرار تشتت الاراء.
6. دون العضو المخالف رايه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار.

المادة (32):

1. يجب ان يكون القرار مسببا وان يتضمن اسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره وعرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والاتعاب كليا او جزئيا.
2. يقوم مدير التوثيق بارسال نسخة من القرار الى كل من الطرفين برسالة مضمونه مع اشعار بالاستلام خلال ثلاثة ايام من صدوره.

المادة (33):

1. اذا وقع في القرار خطا مادي، كتابي او حسابي، يجوز للهيئة تلقائيا او بناء على طلب كتابي من احد الطرفين ان تقوم بتصحيحه بعد اخطار الطرف الاخر بالطلب على ان يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القرار.
2. يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطا كحاشية للقرار ويعتبر جزءا منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح.

المادة (34):

1. يجوز لاي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه الى رئيس المركز طلب ابطال القرار اذا توفر سبب من الاسباب التالية :
ا. ان الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
ب. اذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها ان تؤثر في القرار تاثيرا جوهريا بشرط ان لا يكون الجهل بها راجعا لتقصير طالب الابطال.
ج. وقوع تاثير غير مشروع على احد المحكمين كان له اثر في القرار.
2. يجب ان يقدم طلب الابطال خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار غير انه اذا كان طلب الابطال مبنيا على السببين المذكورين في الفقرتين (ب،ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الابطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار.
3. يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على وجه السرعة على انه لا يجوز لها ان تبحث في غير الاسباب التي وردت في طلب الابطال.
4. لا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار او من مواطني احد طرفي النزاع.
5. للجنة ابطال القرار كليا او جزئيا استنادا الى ثبوت السبب الذي بني عليه طلب الابطال.
6. يجوز للجنة ان توقف تنفيذ القرار مؤقتا بناء على طلب الابطال وذلك الى حين الفصل في الطلب.

المادة (35): تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة باضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الامر بالتنفيذ الا اذا كان القرار مخالفا للنظام العام.

المادة (36): احكام انتقالية

استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من هذه الاتفاقية يقوم الامين العام للمجلس بمهام رئيس المكتب وتعيين نائبين له من بين كبار موظفي الامانة العامة للمجلس، كما يقوم بتعيين مدير التوثيق من موظفي الامانة العامة الحائزين على الاجازة في الحقوق على الاقل وذلك حتى تتوافر لدى المركز الامكانيات المالية الكافية لتغطية نفقاته.

الفصل السادس

المادة (37): احكام ختامية

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة. وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا الامانة العامة للمجلس ورئاسة المركز.

المادة (38): تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة (39): تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع السابع لوثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها.

المادة (40):

1. يجوز لاية دولة من دول جامعة الدول العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى الامين العام للجامعة.
2. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع.

المادة (41): ليس لاي طرف من الاطراف ان يبدي تحفظات تنطوي صراحة او ضمنا على تعارض مع احكام هذه الاتفاقية او خروج على اهدافها.

المادة (42):

1. يجوز لاي طرف متعاقد او منضم ان ينسحب من الاتفاقية بعد تقديم طلب كتابي مسبب يرسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية.
2. لا يرتب الانسحاب اثره الا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ ارسال الطلب.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة عمّان / بالمملكة الأردنية الهاشمية