قوانين وانظمة

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006

1985 – قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006
يهدف هذا القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي. ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها، ونطاق تدخّل المحكمة من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. ويجسّد القانون توافقا عالميا في الآراء بشأن الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جميع المناطق ومن مختلف النظم القانونية أو الاقتصادية في العالم.

وقد اعتمدت الأونسيترال، في 7 تموز/يوليه 2006، تعديلات على المواد 1 (2) و7 و35 (2)، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحل محل المادة 17، والمادة 2 ألف الجديدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للمادة 7 أن تُحدّث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكيم لكي يوافق ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل. ويرسي الفصل الرابع ألف المستحدث نظاما قانونيا أشمل للتعامل مع التدابير المؤقتة التي تتخذ دعما للتحكيم. واعتبارا من عام 2006، أصبحت الصيغة المعيارية للقانون النموذجي هي صيغته المعدّلة. ويستنسخ أيضا النص الأصلي لعام 1985 نظرا إلى وجود العديد من التشريعات الوطنية التي سُنّت استنادا إلى هذه الصيغة الأصلية.
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1): نطاق التطبيق

1 – مع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية النافذة في دولة البحرين تنطبق أحكام هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي، إلا إذا اتـفق طرفا التحكيم على إخضاعه لقانون آخر.

2- باستـثـناء أحكام المواد ” 8، 9، 35، 36 ” تنطبق أحكام هذا القانون، فقط إذا كان مكان التحكيم واقعا داخل دولة البحرين.

3- يكون التحكيم دوليا:
أـ إذا كان مقر عمل طرفي اتـفاق التحكيم -وقت إبرام ذلك الاتـفاق -واقعا في دولتين مختلفتين، أو
ب ـ إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:
” 1 ” مكان التحكيم إذا كان محددا في اتـفاق التحكيم أو طبقا له.
” 2 ” أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقـة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، أو
ج ـ إذا اتـفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتـفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.

4- لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة:
أـ إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكـون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتـفاق التحكيم.
ب ـ إذا لم يكن لأحـد الطـرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.

5- ويكون التحكيــم تجاريا إذا كان موضوعه يتعلــق بالعلاقـــات الطبيعيـــة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل دون حصر المعاملات التالية: أي معـاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها، اتـفاقات التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، إدارة الحقوق لدى الغير، التأجير الشرائي، تشييد المصانع، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية، إصدار التراخيص، الاستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التأمين، اتـفاق أو امتياز الاستغلال، المشاريــع المشتركـــة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا، أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.

6- لا يمس هذا القانون أي قانون آخر معمول به في دولة البحرين لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم، أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.

المادة (2): التعاريف وقواعد التـفسير

لأغراض هذا القانون:
( أ ) “التحكيم”يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا.
(ب) “هيئة التحكيم “تعني مُحَكـِّمـا فرداً أو فريقاً من المُحَكـِّمين.
(ج) “المحكمة ” تعني هيئة أو جهازاً من النظام القضائي لدولة ما.
( د ) حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون، باستـثـناء المادة ” 28 “، للطرفين حرية البت في قضية معينة، تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تـفويض طرف ثالث يمكن أن يكون مؤسسة في القيام بهذا العمل.
(هـ) حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتـفقا أو يمكن أن يتـفقا أو يشيرا بأي صورة أخرى إلى اتـفاق بين الطرفين، يشمل هذا الاتـفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا الاتـفاق.
( و) حيثمـــا يشير نــص من نصوص هذا القانون، بخلاف نــص المـــادة ” 25 ( أ ) ” والفقرة 2 ( أ ) من المادة” 32 “، إلى دعوى، ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع فانه ينطبق أيضا على الرد على هذه الدعوى المضادة.

المادة (3): تسلـّـُم الرسائل الكتابية

1 – ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ما يلي:
( أ ) تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسَـل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر مقـر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي، معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تـثبت بها محاولة تسليمها.
(ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو.

2 – لا تسرى أحكام هذه المادة على إجراءات المحاكم.

المادة (4): النزول عن حق الاعتراض
يعتبر متنازلا ًعن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط اتـفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة دون إبطاء لا موجب له، أو يستمر في غضون المدة المحددة لذلك، إن كان ثمة مثل هذه المدة.

المادة (5): مدى تدَخّـُـل المحكمة
في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا القانون.

المادة (6): اختصاص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالمساعدة والإشراف في مجال التحكيم تتولــى أداء الوظائــف المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من المادة” 11 ” والفقرة 3 من المادة ” 13 ” وفي المادة ” 14 ” والفقــرة 3 من المادة ” 16 ” والفقرة 2 من المادة ” 34 ” محكمة الاستئناف العليا المدنية.