الفصل الأول: أحكام عامة أولاً: معاني المصطلحات والتفسير
المادة (1): تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1- الدولة:…………………………..
2- النزاع أو النزاع المالي: أي خلاف تخضع تسويته للقانون المدني أو التجاري حسب التشريعات النافذة سواءً كان طرفاه أو أحدهما من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، وسواءً كانت العلاقة القانونية التي يتعلق بها الخلاف، عقدية أو غير عقدية.
3- التحكيم: تسوية النزاع المالي بحكم نهائي ملزم عن غير طريق القضاء، من قبل هيئة تحكيم يتم تشكيلها حسب أحكام هذا القانون سواء استخدمت عبارة “تحكيم” في اتفاق التحكيم أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك.
4- اتفاق التحكيم: موافقة الطرفين على إحالة نزاعهما المالي إلى التحكيم، سواءً كان هذا النزاع محتمل الوقوع في المستقبل أو كان حالاً، وسواءً وردت هذه الموافقة في صيغة شرط تحكيم في العقد الأصلي أو في اتفاق منفصل عنه.