قوانين وانظمة

مشروع قانون التحكيم العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم/ مسودة قانون التحكيم العراقي
الباب الأول
أحكام عامة

المادة (1 )
يقصد بالتعابير والألفاظ التالية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون :

أولا : التحكيم : اتفاق طرفا النزاع بإرادتهما الحرة على اللجوء الى هيئة تحكيم للفصل فيه سواء كانت الجهة التي تتولى هذه الإجراءات منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم تكن كذلك .

ثانياً :هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم .

ثالثاً : طرفا التحكيم : أطراف التحكيم وإن تعددوا .

المادة (2)تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون أطرافه من أشخاص القانون العام أو من القانون الخاص أو من كليهما دون الالتفات الى طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع فيما إذا كان هذا التحكيم يجري في جمهورية العراق أو كان تحكيماً تجارياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون على ان يراعي في هذا الشأن الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية العراق .

المادة (3)
يكون التحكيم خاضع لأحكام هذا القانون إذا كان النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية سواء كانت تلك العلاقة (( مدنية , تجارية , إدارية , أتمانية , صناعية , زراعية , خدمية )) أو أي علاقة أخرى يتفق الطرفان على إنها ذات طابع اقتصادي .

المادة (4)

يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية :

أولا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم , فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم , وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية العراق أو خارجها .

ثالثاً : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مرتبط بأكثر من دولة واحدة .

رابعاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم واقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان احد الأماكن التالية واقع خارج هذه الدولة :
أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه .
ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة القانونية بين الطرفين .
ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع .

المادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقيهما في تفويض الغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية العراق أو خارجها .

المادة (6)
أولا : لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.
ثانياً إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية او أي عقد آخر وجب العمل بأحكام هذا العقد بما يشمله من أحكام خاصة

المادة (7)
أولا : ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم التبليغ برسالة أو إعلان صادر الى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو على عنوانه البريدي على ان تكون هذه العناوين مثبتة في مشارطة التحكيم أو في العقد المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم بشكل واضح .
ثانياً : إذا غير احد طرفا التحكيم أي من العناوين المشار إليها في البد ( أولا) والمثبتة في اتفاق التحكيم وجب عليه تبليغ الطرف الآخر بهذا التغيير مباشرةً وإلا اعتبر التبليغ قد تم إذا كان على احد العناوين المثبتة في اتفاق التحكيم .

المادة (8)
إذا استمر احد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه أو خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العلم عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

المادة (9)
أولا: يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء العراقي لمحكمة استئناف بغداد ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى سواء كان التحكيم محلياً أو دولياً .
ثانياً: تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للبند (أولا) دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
الباب الثاني
اتفاق التحكيم

المادة (10)
أولا: اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية .
ثانياً: يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع في لائحة الدعوى المشار إليها في البند ( أولا) من المادة (30) من هذا القانون كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع وان كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .
ثالثاً: يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد .

المادة (11)
أولا: يكون الاتفاق على التحكيم من قبل الشرط الطبيعي أو المعنوي الذي له أهلية التصرف في حقوقه .
ثانياً: فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم من قبل الشخص المخول بإجراء هذا الاتفاق حصراً وفق الجهة التي يمثلها .
ثالثاً: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

المادة (12)
أولا: يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً في حكم هذا القانون إذا ورد في محرر وقعه الطرفان أو ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
ثانياً: إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة فعلى المحكمة إحالة النزاع الى التحكيم ويعد قرارها بهذا الشأن بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب .

المادة ( 13)
أولا: إذا اتفق على التحكيم في نزاع معين فلا يجوز رفع دعوى به أمام القضاء إلا بعد استنفاذ طرق التحكيم .
ثانياً: إذا قام الطرفين برفع دعوى في نزاع معين أمام القضاء دون الاعتماد باتفاق التحكيم واعتراض المدعى عليه بان هناك اتفاق تحكيم فعلى المحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص , فان لم يعترض المدعى عليه قبل الدخول في أساس الدعوى جاز لها النظر في الدعوى واعتبر اتفاق التحكيم لاغياً .
ثالثاً : إذا كان اتفاق التحكيم يشمل أكثر من نزاع فان ما ورد في البند ( ثانياً ) لا ينسحب المنازعات الأخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك على ان يكون هذا الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً .

المادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ان تأمر بناءً على طلب احد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو احترازية سواء قبل البدء بإجراءات التحكيم أو أثناء سيرها على ان يكون أمرها مسبباً .
الباب الثالث
هيئة التحكيم

المادة (15)
أولا: تشكل هيئة التحكم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
ثانياً: إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .

المادة (16)
أولا: لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً أو محجوراً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
ثانياً: لا يشترط في المحكم ان يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
ثالثاً: يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شانها إثارة شكوك حول استقلاله أو حديته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة الى إشعار طرفي التحكيم والمحكمين الآخرين بذلك .

المادة (17)
أولا: لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية و وقت اختيارهم فان لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ-اذا أتفق الطرفان على ان تكون هيئة التحكيم مشكّلة من محكم واحد ولم يتفقا على اختيار هذا المحكم تولت المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 9) من هذا القانون اختياره بناءً على احد الطرفين .
ب- إذا اتفق الطرفان على ان تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوم التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار محكم ثالث خلال (15) الخمسة عشر يوم التالية على تعيين اخرهما تولت المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناءً على طلب احد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة تحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
ثانياً: إذا اختلف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفق عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا اختلف الغير المشار إليه في المادة (5) عن أداء ما عهد به إليه بهذا الشأن تولت المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بناءً على طلب احد الطرفين القيام لإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .

المادة(18)
أولا: يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوك جدية لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله
ثانياً: لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي اختاره أو اشترك في اختياره إلا لأسباب تؤثر على حيدته أو استقلاله وتبينت له بعد ان تم اختياره .

المادة (19)
أولا: يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد , فإذا لم بتنح المحكم المطاوب رده تفصل هيئة التحكيم بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه .
ثانياً : إذا رفضت هيئة التحكيم طلب الرد جاز لطالب الرد اللجوء الى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من غير رسوم خلال (30) ثلاثين يوماً من علمه برفض الطلب من قبل هيئة التحكيم , وعلى المحكمة المختصة إصدار قرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها باتاً .
ثالثاً: مع مراعاة أحكام البند أولا من المادة (45) من هذا القانون يترتب على تقديم طلب الرد سواء لهيئة التحكيم أو المحكمة المختصة إيقاف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الموضوع , ولا يؤثر الحكم على إجراءات التحكيم المنفذة قبل صدوره .
رابعاً: لا يقبل طلب الرد ممن سبق له ان تقدم بطلب لرد نفس المحكم في التحكيم .

المادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشر أو انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم بتنح ولم يتفق الطرفان على عزله للمحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب احد الطرفين ويكون قرارها باتاً .

المادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأي سبب آخر وجب اختيار بديل له وفقاً لاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

المادة (22)
أولا: يجب على هيئة التحكيم ان تفصل من تلقاء نفسها أو بناءً على الدفوع المقدمة من احد الطرفين بعدم اختصاصها قبل الدخول في أساس الدعوى إذا توفرت أي حالات عدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوط أو بطلانه أو عدم شموله بموضوع النزاع .
ثانياً:
أ‌- يجب التمسك بالدفوع المشار إليها في البند (أولا ) المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم إذا لم تفصل هي من تلقاء نفسها لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم باختيار المحكم أو اشترك في اختياره سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .
ب‌- أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ العلم وبخلافه يسقط حقه بالتمسك به .
ثالثاً: إذا قضت هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم اختصاصها فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة وفقاً للمادة (53) من هذا القانون .

المادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته .

المادة (24)
أولا: لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب احدهما أو من تلقاء نفسها ان تأمر أياً منها باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو احترازية تقتضيها طبيعة النزاع وان تطلب تقديم ضمان كان لتغطية نفقات التدابير التي تأمر بها على ان يكون أمرها مسبباً .
ثانياً: إذا اختلف من صدر إليه الأمر بالتنفيذ جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الاخر ان تأذن له باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون الإخلال بحقه في ان يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( 9) الأمر بالتنفيذ .
ثالثاً: يجب على من صدر أمر التنفيذ لصالحه ان يقدم أصل أو نسخة من قرار التنفيذ واتفاق التحكيم على ان تكون النسخ مصدقة من قبل رئيس هيئة التحكيم .
رابعاً: يسقط أمر هيئة التحكيم بالتنفيذ إذا لم يقدم للتنفيذ خلال (15) خمسة عشر يوماً من علم طالب التنفيذ به .
خامساً: جاز لمن صدر ضده أمر التنفيذ الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة المشار اليها في المادة (9) خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بصدوره .
الباب الرابع
إجراءات التحكيم

المادة(25)
أولا: لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم داخل العراق أو خارجه .
ثانياً: فان لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون .

المادة(26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه أو دفاعه .

المادة (27)
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة (28)
أولا: لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل العراق أو خارجه .
ثانياً: فان لم يوجد مثل هذا الاتفاق تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان اخذة بنظر الاعتبار ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها , ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في ان تجتمع في أي مكان تره مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .

المادة (29)
يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم لغة أو لغات اخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة اللوائح المكتوبة والمستندات وعلى المرافعات الشفهية .
وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو حكم تصدره مالم ينص اتفاق الطرفين أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك .
ثانياً: لهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل أو بعض اللوائح المكتوبة والمستندات التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم , وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

المادة (30)
أولا: يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين عريضة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوان واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر اتفاق الطرفين ذكره في العريضة .
ثانياً : يرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي عليه وكل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بعريضة الدعوى , وله ان يضمن هذه اللائحة أي من طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة , وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر التأخير .
ثالثاً : يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بعريضة الدعوى أو لائحة الدفاع حسب الأحوال نسخ من الوثائق التي يستند إليها وان يشير الى كل أو بعض الوثائق والأدلة التي يعتزم تقديمها , ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى .

المادة (31)
ترسل نسخ مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من اللوائح أو المستندات أو أي اوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين نسخ من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء أو المستندات وغيرها من الأدلة .

المادة(32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ولهيئة التحكيم ان تقرر عدم قبول ذلك إذا رأت ان الطلب من شأنه تأخير الحكم في النزاع المعروض .

الماد(33)
أولا: تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته , ولها الاكتفاء بتقديم اللوائح والمستندات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ثانياً: يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره الهيئة حسب الظروف .
ثالثاً: تكون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخه منه الى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك .
رابعاً: يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين بالصيغة التي تقررها هيئة التحكيم .
خامساً: لهيئة التحكيم قبول شهادة خطية مشفوعة بأداء اليمين أمام أي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية حسب قانون ذلك البلد .

المادة (34)
أولا: إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول عريضة بدعواه وفق البند أولا من المادة (30) وجب على هيئة التحكيم ان تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
ثانياً: إذا لم يقدم المدعي عليه لائحة بدفاعه وفق البند ثانياً من المادة (30) وجب على هيئة التحكيم ان تستمر في إجراءات التحكيم دون ان تعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة (35)
إذا تخلف احد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المعروضة أمامها .

المادة (36)
أولا: لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب احد الطرفين ان تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقدير تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشان مسائل معينة تحددها , وترسل الى كل من الطرفين نسخه من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير .
ثانياً : على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع , وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن .
ثالثاً : ترسل هيئة التحكيم نسخه من تقرير الخبير عند إيداعه الى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لهما لإبداء رأيهما فيه , ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها .
رابعاً : لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب احد الطرفين عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماحه ومناقشته بشان ما ورد في تقريره , ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما ياتي :
أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (93) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .
ب- الأمر بالإنابة القضائية .

المادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال و وفق الشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور .
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

المادة (39)
أولا: تطبيق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .
ثانياً إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع .
ثالثاً : في كل الأحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الأعراف التجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما يجرى عليه التعامل بين الطرفين .
رابعاً: يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .

المادة (40)
يصدر أي قرار لهيئة التحكيم المشكلة من أكثر من حكم واحد بما في ذلك حكم التحكيم المنهي للخصومة بأغلبية الآراء ويجوز ان تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من رئيس هيئة التحكيم إذا اذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم .

المادة (41)
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ .

المادة (42)
يجوز لهيئة التحكيم ان تصر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات المقدمة من طرفي التحكيم وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .

المادة (43)
أولا: يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
ثانياً : يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره , على ان يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم والمبلغ الذي يتحمله كل طرف من طرفي التحكيم .

المادة (44)
أولا: تسلم هيئة التحكيم الى كل من طرفي التحكيم نسخه من حكم التحكيم موقعه من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ثانياً : لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم .

المادة (45)
أولا: على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال المدة التي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم , ولها تمديد المدة لفترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك , على ان لا تحتسب فترة وقف دعوى التحكيم أو انقطاع سير الخصومة فيها ضمن المدة المتفق عليها .
ثانياً : إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المدة المشار إليها في البند (أولا) جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) ان تصدر أمراً لتحديد موعد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
ثالثاً : إذا صدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للبند (ثانياً) جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء للتحكيم مرة أخرى بخصوص ذات النزاع إذا لم ترفع به دعوى أمام القضاء .

المادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر , جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت ان الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع , وإلا عليها ان توقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في هذا الموضوع , ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم .

المادة(47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو نسخه موقعة منه باللغة التي صدر بها , وإذا كان الحكم صادراً بلغة أجنبية ترفق معه ترجمة باللغة العربية مصادق عليها من جهة معتمدة وذلك في المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون , ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على نسخه من هذا المحضر .

المادة (48)
أولا: تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للبند ثانياً من المادة (45) من هذا القانون , كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :
أ- صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام البند أولا من المادة (34) من هذا القانون .
ب- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
ج- إذا ترك المدعي دعوى التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعي عليه ان له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
د- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .
ه- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم تحكيم .ثانياً : مع مراعاة أحكام المادة (51,50,49) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

المادة (49)
أولا: يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض , ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
ثانياً : يصدر التفسير كتابة خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز للهيئة تمديد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
ثالثاً : يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه .

المادة (50)
أولا : تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية , كتابية أو حسابية , وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب احد الخصوم . وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال , ولها مد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
ثانياً : يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلب الى الطرفين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوة بطلان تسري عليها أحكام المادتين (54,53) من هذا القانون .

المادة (51)
أولا : يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم , ويجب إعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه .
ثانياً : تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديدها (15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم

المادة (52)
أولا : لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .
ثانياً : يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين (54,53) من هذا القانون .

المادة (53)
أولا : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
ب- إذا كان احد الطرفين وقت إبرام اتفاق التحكيم لا يملك أهلية التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
ج- إذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفوعه فيما يتعلق بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
د- إذا كان حكم التحكيم مخالفاً أو مستبعداً للقانون الواجب التطبيق على النزاع .
ه- إذا تم اختيار المحكمين أو تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق , ومع ذلك إذا أمكن الفصل بين أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الغير خاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
ز- إذا لم تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توفرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه .
ح- إذا تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي بات أو حكم تحكيم نهائي سبق وان صدر في ذات موضوع النزاع .
ثانياً : على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية العراق .

المادة (54)
أولا: ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال (60) ستين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولا يحول دون قبول دعوى البطلان تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
ثانياً : تختص المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون النظر بدعوى بطلان حكم التحكيم .
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

المادة (55)
تكتسب أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بعد مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .